فهرس الكتاب

الصفحة 1198 من 7915

( مَسْأَلَةٌ ) وَيَجِبُ شِرَاؤُهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ إنْ لَمْ يُجْحِفْ إجْمَاعًا لَا بِمَا يُجْحِفُ إجْمَاعًا ( هـ ) وَبِزَائِدٍ غَيْرِ مُجْحِفٍ ، إذْ وُجُودُ ثَمَنِهِ كَوُجُودِهِ ( هَا ) يُسَمَّى مَعَ الْإِجْحَافِ عَادِمًا ، فَكَذَلِكَ مَعَ الزِّيَادَةِ .

قُلْنَا مَعَ الْإِجْحَافِ الْحَرَجُ ، فَكَانَ كَالْعَادِمِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت