فهرس الكتاب
وَصَلَاةُ الْعِشَاءِ أَقْدَمُ مِنْ الْعِشَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { يُسَارِعُونَ } وَقَوْلُهُ فَابْدَءُوا بِالْعِشَاءِ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَشْغَلُهُ الْجُوعُ .
"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ن م ) وَمَنْ تَحَرَّى آخِرَ الْوَقْتِ فَفَرَغَ وَفِيهِ بَقِيَّةٌ لَمْ يُعِدْ ، إذْ لَا يُعِيدُ إلَّا بِتَحَرٍّ وَالِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِمِثْلِهِ ، قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَوْلَى التَّعْلِيلُ بِتَأْدِيَتِهِ إلَى إعَادَاتٍ ، وَفِيهِ حَرَجٌ ، فَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا يُعِيدُهُ إذْ تَأَخُّرُ الْمَقْصُودِ بِهِ كَتَأَخُّرِهِ .
"مَسْأَلَةٌ" ( جع ) وَيَتَيَمَّمُ لِلْجُمُعَةِ آخِرَ .
وَقْتِهَا إنْ عَدِمَ الْإِمَامَ وَالْمَأْمُومَ ، أَوْ الْمُؤْتَمَّ وَحْدَهُ ، لَا الْإِمَامَ وَحْدَهُ ( ع ) تُؤَخَّرُ وَتُصَلَّى ظُهْرًا ، قُلْنَا: دَلِيلُ وُجُوبِهَا لَمْ يُفَصَّلْ: إنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَصْلُحُ .
"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ط م ش ) وَمَا يَتَيَمَّمُ لَهَا بَطَلَتْ لِخُرُوجِ وَقْتِهَا قَبْلَ فَرَاغِهَا ، فَتُقْضَى لِانْتِقَاضِ تَيَمُّمِهَا بِخُرُوجِهِ كَالْمُسْتَحَاضَةِ ، وَلِمَصِيرِهَا كَمَقْضِيَّةٍ ، وَالتَّيَمُّمُ لِمُؤَدَّاةٍ فَصَارَتْ كَصَلَاتَيْنِ ( ن ح ي ) بَلْ يَصِحُّ كَفَرْضَيْنِ ، قُلْنَا: قَدْ مَرَّ إبْطَالُهُ ، قَالُوا: خَصَّ الْمُسْتَحَاضَةَ قَوْلُهُ: تَوَضَّئِي ، قُلْنَا: وَالتَّيَمُّمُ مَقِيسٌ لِنُقْصَانِهِ .