فهرس الكتاب

الصفحة 1249 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا انْقَطَعَ لَمْ يَحِلَّ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ قَبْلَ الْغُسْلِ إلَّا الصَّوْمُ إجْمَاعًا فِي غَيْرِ الْوَطْءِ ( هـ ش ك ) وَيَحْرُمُ الْوَطْءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } وَلَمْ يَقُلْ طَهُرْنَ ، وَعَنْ ( ز ح عي د ) إنْ طَهُرَتْ لِعَشْرٍ جَازَ الْوَطْءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { حَتَّى يَطْهُرْنَ } وَكَالْجَنَابَةِ .

قُلْنَا قَالَ { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } وَلَا قِيَاسَ مَعَ النَّصِّ ( د عي ) وَتَغْسِلُ الْفَرْجَ حَتْمًا .

"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ش ) وَتَتَيَمَّمُ لِلْعُذْرِ لِلصَّلَاةِ وَلِلْوَطْءِ قِيَاسًا مُطْلَقًا ( ح ) لَا تُوطَأُ بِهِ حَتَّى تُصَلِّيَ ، إذْ شُرِعَ لِلْعِبَادَةِ لَا لِلْمُبَاحِ .

قُلْنَا: إذَا اُسْتُبِيحَتْ بِهِ الْعِبَادَةُ ، فَالْمُبَاحُ أَوْلَى .

( فَرْعٌ ) وَإِذَا تَيَمَّمَتْ لِلصَّلَاةِ فَمَنْ أَجَازَ صَلَوَاتٍ أَجَازَ الْوَطْءَ ، وَمَنْ مَنَعَ مَنَعَ فِي الْأَصَحِّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت