فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا انْقَطَعَ لَمْ يَحِلَّ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ قَبْلَ الْغُسْلِ إلَّا الصَّوْمُ إجْمَاعًا فِي غَيْرِ الْوَطْءِ ( هـ ش ك ) وَيَحْرُمُ الْوَطْءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } وَلَمْ يَقُلْ طَهُرْنَ ، وَعَنْ ( ز ح عي د ) إنْ طَهُرَتْ لِعَشْرٍ جَازَ الْوَطْءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { حَتَّى يَطْهُرْنَ } وَكَالْجَنَابَةِ .
قُلْنَا قَالَ { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } وَلَا قِيَاسَ مَعَ النَّصِّ ( د عي ) وَتَغْسِلُ الْفَرْجَ حَتْمًا .
"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ش ) وَتَتَيَمَّمُ لِلْعُذْرِ لِلصَّلَاةِ وَلِلْوَطْءِ قِيَاسًا مُطْلَقًا ( ح ) لَا تُوطَأُ بِهِ حَتَّى تُصَلِّيَ ، إذْ شُرِعَ لِلْعِبَادَةِ لَا لِلْمُبَاحِ .
قُلْنَا: إذَا اُسْتُبِيحَتْ بِهِ الْعِبَادَةُ ، فَالْمُبَاحُ أَوْلَى .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا تَيَمَّمَتْ لِلصَّلَاةِ فَمَنْ أَجَازَ صَلَوَاتٍ أَجَازَ الْوَطْءَ ، وَمَنْ مَنَعَ مَنَعَ فِي الْأَصَحِّ