فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 7915

( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا يَعُودُ بِالتَّوْبَةِ مَا قَدْ انْحَبَطَ قَبْلَهَا مِنْ الثَّوَابِ ( ق ) وَالْبُخَارِيُّ مِنْ الْبَهْشَمِيَّةِ: يَعُودُ إذًا انْحِبَاطُهُ عِقَابٌ وَقَدْ سَقَطَ بِالتَّوْبَةِ .

قُلْنَا: يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهِ التَّوْبَةَ فَيَسْتَحِقُّهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَطَاعَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت