( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا يَعُودُ بِالتَّوْبَةِ مَا قَدْ انْحَبَطَ قَبْلَهَا مِنْ الثَّوَابِ ( ق ) وَالْبُخَارِيُّ مِنْ الْبَهْشَمِيَّةِ: يَعُودُ إذًا انْحِبَاطُهُ عِقَابٌ وَقَدْ سَقَطَ بِالتَّوْبَةِ .
قُلْنَا: يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهِ التَّوْبَةَ فَيَسْتَحِقُّهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَطَاعَ .