فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 7915

( مَسْأَلَةٌ ) "قُلْتُ"وَمَنْ تَابَ بَعْدَ انْحِبَاطِ ثَوَابِهِ تَجَدَّدَ لَهُ اسْتِحْقَاقُ الثَّوَابِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى طَاعَاتِهِ الْمَاضِيَةِ كَالْمُسْتَقْبِلَةِ إذْ سُقُوطُ ثَوَابِهَا الْمَاضِي بِالْمُوَازَنَةِ لَا يُصَيِّرُهَا كَالْمَعْدُومَةِ بِخِلَافِ سُقُوطِ الْمَعْصِيَةِ بِالتَّوْبَةِ فَلَيْسَ بِالْمُوَازَنَةِ ، بَلْ بِالتَّوْبَةِ صَارَتْ كَالْمَعْدُومَةِ فَبَطَلَتْ فِي الْحَالِ وَالْمَآلِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت