( مَسْأَلَةٌ ) "قُلْتُ"وَمَنْ تَابَ بَعْدَ انْحِبَاطِ ثَوَابِهِ تَجَدَّدَ لَهُ اسْتِحْقَاقُ الثَّوَابِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى طَاعَاتِهِ الْمَاضِيَةِ كَالْمُسْتَقْبِلَةِ إذْ سُقُوطُ ثَوَابِهَا الْمَاضِي بِالْمُوَازَنَةِ لَا يُصَيِّرُهَا كَالْمَعْدُومَةِ بِخِلَافِ سُقُوطِ الْمَعْصِيَةِ بِالتَّوْبَةِ فَلَيْسَ بِالْمُوَازَنَةِ ، بَلْ بِالتَّوْبَةِ صَارَتْ كَالْمَعْدُومَةِ فَبَطَلَتْ فِي الْحَالِ وَالْمَآلِ .