فهرس الكتاب
الصفحة 1563 من 7915
"مَسْأَلَةٌ ( م ) وَلَا يُتَابِعُهُ فِي سَهْوِهِ عَنْ فَرْضٍ ، بَلْ يَعْزِلُ إنْ تَعَذَّرَ تَنْبِيهُهُ ، فَإِنْ عَادَ لَهُ وَقَدْ فَعَلَهُ الْمَأْمُومُ لَمْ يَعُدَّهُ مَعَهُ فَإِنْ تَرَكَ مَسْنُونًا كَالتَّشَهُّدِ الْأَوْسَطِ تَرَكَهُ الْمَأْمُومُ ، وَإِلَّا بَطَلَتْ لِلْمُخَالَفَةِ إلَّا تَمَامُ الْمَسْنُونِ فِي الْأَخِيرِ حَتَّى يُسَلِّمَ الْإِمَامُ فَلَا تَفْسُدُ ، إذْ لَا تَجِبُ الْمُتَابَعَةُ فِي التَّسْلِيمِ ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ ، إلَّا الْيَسِيرُ كَتَمَامِ التَّسْبِيحِ"
حجم الخط: