فهرس الكتاب
الصفحة 1656 من 7915
"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ق ن ش ) : وَنُدِبَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْفَاتِحَةِ الْجُمُعَةَ فِي الْأُولَى ، وَالْمُنَافِقِينَ فِي الثَّانِيَةِ ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ سَبِّحْ وَالْغَاشِيَةَ ( ك ) بَلْ الْغَاشِيَةَ فِي الثَّانِيَةِ ، وَفِي الْأُولَى: الْجُمُعَةَ ( ز ) فِي الْأُولَى: السَّجْدَةَ .
وَفِي الثَّانِيَةِ: الدَّهْرَ حص يَقْرَأُ مَا شَاءَ ، لَنَا فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
حجم الخط: