"مَسْأَلَةٌ"وَلَا يَقْعُدُ أَوَّلًا ، إذْ لَا أَذَانَ ( ى ) يَقْعُدُ لِلِاسْتِرَاحَةِ بَعْدَ الصُّعُودِ وَتَصِحُّ مِنْ قُعُودٍ ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
وَيَفْصِلُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ كَمَا مَرَّ ، وَيُكَبِّرُ فِي أَوَّلِ الْأُولَى تِسْعًا وَفِي أُخْرَاهُمَا سَبْعًا سَبْعًا .
وَفِي فُصُولِ الْأُولَى مِنْ خُطْبَةِ الْأَضْحَى التَّكْبِيرُ الْمَأْثُورُ ، لِقَوْلِ عُتْبَةُ هُوَ مِنْ السُّنَّةِ ( ى ) وَفِي الْفِطْرِ ، إلَّا أَنَّهُ يَخْتَلِفُ آخِرَ التَّكْبِيرِ ( هـ ن ) وَيَقْعُدُ عَقِيبَ الصَّلَاةِ مُكَبِّرًا ثَلَاثًا ( ى ) اسْتِحْسَانًا لِيُعْلَمَ فَرَاغُهُ .
وَيَذْكُرُ فِي الْخُطْبَةِ حُكْمَ الْفِطْرَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ عَلَّمَهُمْ الْإِحْرَامَ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَالْخُرُوجَ إلَى مِنًى وَعَرَفَاتٍ ، ثُمَّ يَخْطُبُ فِي عَرَفَةَ لِيُعَلِّمَ الْإِفَاضَةَ وَتَوَابِعَهَا ، ثُمَّ فِي يَوْمِ النَّحْرِ لِيُعَلِّمَ النَّحْرَ وَالرَّمْيَ وَغَيْرَهُمَا .
وَنُدِبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْحَثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ ، لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ بِهَا ، وَفَرْشِ بِلَالٍ ثَوْبَهُ ، وَلَا يَنْصَرِفُ الْمُصَلُّونَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْخُطْبَةَ لِلنَّهْيِ ، وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ اسْتَمَعَ الْخُطْبَةَ ثُمَّ صَلَّى ، وَلَا يُصَلِّي التَّحِيَّةَ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّيهَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إلَخْ { فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ } ( هـ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ) مِنْ ( صش ) وَلَا تُجْزِئَانِ لِلْعِيدِ إذَا نَوَاهُمَا لِغَيْرِهِ ( بعصش ) تُجْزِئُ .