"مَسْأَلَةٌ:" ( هق ن ) وَهُوَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ذَكَرٌ وَأُنْثَى لِعُمُومِ الْآيَةِ ، فَيُخَصَّصُ إنْ انْحَصَرُوا ، وَإِلَّا فَفِي الْجِنْسِ ( ش ) بَلْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لِاسْتِحْقَاقِهِ بِالنَّسَبِ كَالْمِيرَاثِ .
قُلْنَا: لَيْسَ مِيرَاثًا مَحْضًا ، فَظَاهِرُ الْآيَةِ أَقْوَى مِنْ الْقِيَاسِ هُنَا ( ش ) وَيَجُوزُ التَّفْضِيلُ ، { لِصَرْفِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خُمُسَ حُنَيْنٌ فِي غَيْرِ بَنِي هَاشِمٍ } وَصَرْفِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إيَّاهُ مَرَّةً فِي الْمَصَالِحِ .
قُلْنَا: لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةٍ ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ التَّسْوِيَةَ"مَسْأَلَةٌ:" ( ع عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ با يه ش ) وَيَسْتَوِي الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ لِظَاهِرِ الْآيَةِ ( عح ) لَا حَقَّ فِيهِ لِغَنِيٍّ لِوُجُوبِهِ كَالزَّكَاةِ .
قُلْنَا: سَبَبُهُ الْقَرَابَةُ فَافْتَرَقَا ، وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُحِقُّونَ ، إذْ هُوَ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ ، وَإِذْ لَمْ يُعْطِ ذُرِّيَّةَ أَبِي لَهَبٍ لِمُخَالَفَتِهِمْ .
"مَسْأَلَةٌ:" ( يه ن ) وَبَقِيَّةُ الْأَصْنَافِ مِنْهُمْ لِتَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ وَلِتَأَكُّدِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِمْ ، ثُمَّ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ ، ثُمَّ مِنْ الْأَنْصَارِ ، ثُمَّ مِنْ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ ( ح ش ) ظَاهِرُ الْآيَةِ الْعُمُومُ .
قُلْنَا: الْقِيَاسُ مُخَصَّصٌ لَهُ ، وَأَمَّا اخْتِصَاصُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ بَعْدَهُمْ عِنْدَنَا ، فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى { لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ } الْآيَةَ إلَى قَوْلِهِ { وَاَلَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ } وَلِأَنَّ الْغَنَائِمَ عَلَى قَدْرِ الْعِنَايَةِ فِي الْجِهَادِ ، وَعِنَايَةُ آبَائِهِمْ أَبْلَغُ ، وَالذُّرِّيَّةُ تَتْبَعُ حُكْمَ الْآبَاءِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ {: الْأَذَانُ فِي الْحَبَشَةِ } الْخَبَرَ .
{ وَلِتَوْصِيَتِهِ فِي الْقِبْطِ لِأَجْلِ إسْمَاعِيلَ وَمَارِيَةَ } ( ط ) وَهَذَا التَّرْتِيبُ وَاجِبٌ ، إذْ عَقَّبَهُ تَعَالَى بِذِكْرِ مَصْرِفِ الْخُمُسِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مِثْلُهُ فِي التَّرْتِيبِ ( م ى ) بَلْ نُدِبَ ، إذْ لَا نَصَّ .