فهرس الكتاب
الصفحة 2201 من 7915
"مَسْأَلَةٌ:"وَلَوْ رَأَى الْخُنْثَى دَمًا مِنْ آلَةِ النِّسَاءِ وَاسْتَمَرَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَيْضِ ، وَأَمْنَى مِنْ آلَةِ الرَّجُلِ عَنْ مُبَاشَرَةِ حُكْمٍ بِإِفْطَارِهِ ، وَلِوَجْهٍ ظَاهِرٍ قُلْت: وَلَا كَفَّارَةَ لِلِاحْتِمَالِ .
حجم الخط: