فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ أَوْجَبَ سَنَةً مُعَيَّنَةً صَامَهَا ، وَقَضَى مَا يَجِبُ صَوْمُهُ وَإِفْطَارُهُ ( ى ) لَا يَقْضِي شَيْئًا ، وَلَا يُفْطِرُ شَيْئًا ، إذْ النَّذْرُ زَادَ رَمَضَانَ تَأْكِيدًا ، وَالْعِيدَانِ وَالتَّشْرِيقُ يَصِحُّ إيجَابُهَا لِصِيَامِهَا بَدَلًا عَنْ الْهَدْيِ ( ابْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ ) يَقْضِي الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقَ لَا غَيْرُ ، لِتَحْرِيمِ صَوْمِهَا ، فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ لَزِمَهُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا قَوْلًا وَاحِدًا .
قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ الْمُتَفَرِّقَةُ لَا تُسَمَّى سُنَّةً لُغَةً وَلَا عُرْفًا كَالشَّهْرِ ، فَتَكُونُ الْمُطْلَقَةُ كَالْمُعَيَّنَةِ فِي وُجُوبِ التَّتَابُعِ .