فهرس الكتاب

الصفحة 2304 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَالصِّحَّةُ الَّتِي يَسْتَمْسِكُ مَعَهَا قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ شَرْطُ وُجُوبٍ إجْمَاعًا ( هـ مُحَمَّدٌ عح ) وَالْمَعْضُوبُ الْأَصْلِيُّ لَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِئْجَارُ ، إذْ هُوَ فَرْعُ الْوُجُوبِ ( شص ح ف ث مد حَقٌّ ) بَلْ يَسْتَأْجِرُ لِخَبَرِ الْخَثْعَمِيَّةَ .

قُلْنَا: لَعَلَّهُ قَدْ كَانَ وَجَبَ عَلَى أَبِيهَا جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ ( ك ) وَالطَّارِئُ كَالْأَصْلِيِّ .

قُلْنَا: هَذَا قَدْ تَمَكَّنَ فَافْتَرَقَا .

"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ح مد ) وَلَا يَلْزَمُهُ إنْ وَجَدَ مِنْ يَحُجَّ عَنْهُ تَبَرُّعًا ، إذْ لَمْ يَلْزَمْهُ فِي الْأَصْلِ ( ى ش ) يَلْزَمُ { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي رَزِينٍ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ } وَلِآخَرَ { حُجَّ عَنْ أُمِّكَ } قُلْتُ: أَرَادَ تَطَوُّعًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيُّ وَاعْتَمِرْ"سَلَّمْنَا ، فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ مِنَّةِ الْغَيْرِ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت