وَنُدِبَ تَوَخِّي عَقِيبَ فَرْضٍ ، وَإِلَّا فَرَكْعَتَانِ إذْ { صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَحْرَمَ } وَعَنْ ( ن ) سِتٌّ ، وَوَقْتُ الزَّوَالِ أَفْضَلُ إذْ اُبْتُدِئَ فِيهِ فَرْضُ الصَّلَاةِ وَيَنْتَظِرُ زَوَالَ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ إنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا فَلَا صَلَاةَ .