"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) وَيَضْمَنُ بَيْضَ الطَّيْرِ وَفِرَاخَهُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ } يَعْنِيهِمَا ( د قش ) لَيْسَ بِصَيْدٍ .
قُلْنَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذَا كَسَرَ الْمُحْرِمُ بَيْضَ نَعَامَةٍ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا } وَكَالرِّيشِ ، إذْ هُوَ بَعْضٌ .
وَأَكْلُ مَا كَسَرَهُ الْمُحْرِمُ كَأَكْلِ مَا ذَبَحَهُ فِي الْأَصَحِّ ( الطَّبَرِيُّ ) بَلْ يَحِلُّ لِغَيْرِ الْكَاسِرِ قَوْلًا وَاحِدًا ، فَإِنْ كَسَرَ بَيْضًا فَاسِدًا ضَمِنَ قِيمَةَ قِشْرِهِ إنْ كَانَ لَهُ قِيمَةٌ ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ .
وَيَضْمَنُ بَيْضَ الْجَرَادِ كَهُوَ"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ أَحْضَنَ الدَّجَاجُ بَيْضَ الْحَجَلِ لَمْ يَضْمَنْ إنْ فَرَّخَ ، وَإِلَّا ضَمِنَ وَإِنْ شُغِلَ الطَّيْرُ بِبَيْضِ الدَّجَاجِ عَنْ حَضْنِ بَيْضِهِ أَوْ نَفَّرَهُ بِخَلْطِهِ ضَمِنَ .
وَمَنْ حَبَسَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَمَاتَ فَرْخُهُ فِي الْحَرَمِ ضَمِنَ الْفَرْخَ ، كَمَا لَوْ رَمَاهُ ، وَفِي الْعَكْسِ يَضْمَنُهُمَا جَمِيعًا ، إذْ تَلَفُ الَّذِي فِي الْحِلِّ بِسَبَبِ فِعْلِهِ فِي الْحَرَمِ .
قُلْتُ: إنْ كَانَ مُحْرِمًا وَإِلَّا سَقَطَ الَّذِي فِي الْحِلِّ ( هب ش ) وَإِذَا غَمَرَ الْجَرَادُ الطَّرِيقَ فَلَمْ يَسِرْ إلَّا عَلَيْهَا ضَمِنَ ( عش ) لَا ، كَالصَّائِلِ .
قُلْنَا لَا ، بَلْ كَالْمُضْطَرِّ ، وَلَوْ بَاضَ عَلَى فِرَاشِهِ فَأَزَالَهُ ، فَلَمْ يَحْضُنْهُ الطَّيْرُ ضَمِنَهُ كَوَطْئِهِ