"مَسْأَلَةٌ" ( ى هب ش ) وَيَتَحَتَّمُ الرَّمْيُ فِي الرَّابِعِ كَمَا مَرَّ بِغُرُوبِ الثَّالِثِ وَهُوَ غَيْرُ عَازِمٍ عَلَى السَّفَرِ ، وَقِيلَ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ عَازِمًا عَلَى الرَّمْيِ ( أَبُو جَعْفَرٍ ) بَلْ مُطْلَقًا .
قُلْتُ: الْأَقْرَبُ تَحَتُّمُهُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَقِيلَ: غَيْرَ عَازِمٍ عَلَى السَّفَرِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى الرَّمْيِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَمَنْ تَعَجَّلَ } الْآيَةَ ، وَغَيْرُ الْعَازِمِ عَلَى السَّفَرِ حَتَّى دَخَلَ الرَّابِعُ لَمْ يَتَعَجَّلْ فِي الْيَوْمَيْنِ فَلَزِمَهُ ، وَعَازِمُ السَّفَرِ مُتَعَجِّلٌ ، وَعَزْمُ الرَّمْيِ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَإِلَّا سَقَطَ عَمَّنْ عَزَمَ وُقُوفَ كُلِّ الرَّابِعِ لِلرَّمْيِ وَلَا قَائِلَ بِهِ ، ( هـ ن ح ) وَوَقْتُهُ مِنْ بَعْدِ الْفَجْرِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { حَتَّى تُصْبِحُوا } ، ( ى ش قع ) رَمَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بَعْدَ الزَّوَالِ .
قُلْنَا: وَلَمْ يَنْهَ عَنْ فِعْلِهِ قَبْلَهُ ، وَآخِرُهُ الْغُرُوبُ .