"مَسْأَلَةٌ"وَتَجِبُ الْوَصِيَّةُ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ لِوُجُوبِهِ كَالْحَجِّ ، قِيلَ: وَلَا يَفْتَقِرُ الْأَجِيرُ إلَى إحْرَامٍ لَهُ ، وَقِيلَ: يَفْتَقِرُ ، وَقِيلَ: إنَّمَا يُجْزِئُ مِمَّنْ عَلَى صِفَةِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ مَنْ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ إحْرَامٍ ، يَمْنَعُهُ النِّسَاءَ ، وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ إذْ لَا دَلِيلَ عَلَى خِلَافِهِ .