"مَسْأَلَةٌ" ( ق ) وَلَا حُكْمَ لِلشَّكِّ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ مَكَّةَ كَبَعْدَ الصَّلَاةِ ، لَا قَبْلَهُ فَيُعِيدُ إنْ شَكَّ فِي جُمْلَتِهِ ( ط ) وَيَعْمَلُ بِالظَّنِّ فِي بَعْضِهِ وَلَوْ مُبْتَدَأً إذْ هُوَ كَالرُّكْنِ ، فَإِنْ الْتَبَسَ بَنَى عَلَى الْأَقَلِّ مُطْلَقًا ، إذْ الزِّيَادَةُ غَيْرُ مُفْسِدَةٍ ، ( ص زَيْدٌ ) بَلْ كَالرَّكْعَةِ فَيُعِيدُ الْمُبْتَدِئُ ، وَيَتَحَرَّى الْمُبْتَلَى كَمَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ .
وَقِيلَ: لَا يَكْتَفِي بِالظَّنِّ فِي الطَّوَافِ ، إذْ الزِّيَادَةُ فِيهِ غَيْرُ مُفْسِدَةٍ ، قُلْنَا: وَيُخَالِفُ الْمَشْرُوعَ .