فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ"وَلَا تُصْرَفُ إلَّا بَعْدَ الذَّبْحِ وَإِلَّا لَمْ يُجْزِهِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا } وَيُجْزِئُ صَرْفُهُ قَبْلَ الْقَسْمِ وَالسَّلْخِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَمَنْ شَاءَ فَلْيَقْطَعْ } فَإِنْ قَسَمَ فَأَفْضَلُ وَالْجَلُّ كَاللَّحْمِ ، { إذْ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِقَسْمِهِ } وَيُعْطِي الْجَازِرَ الْفَقِيرَ لِفَقْرِهِ لَا بِالْأُجْرَةِ ، وَقَوْلُهُ"لَا أُعْطِي الْجَازِرَ"أَرَادَ بِالْأُجْرَةِ وَيَتْبَعُهَا النِّعَالُ كَالْجِلَالِ حَيْثُ قُسِمَ مَعَ الْجِلْدِ ، فَلَوْ أُخِّرَ حَتَّى أَنْتَنَ وَأَدَادَ ضَمِنَ قِيمَتَهُ لَا هَدْيًا مِثْلَهُ ، إذْ قَدْ أَجْزَأَهُ الذَّبْحُ ، ( هب ح ) فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ الذَّبْحِ فَلَا شَيْءَ لِذَلِكَ ( ش ) بَلْ يَلْزَمُهُ دَمٌ آخَرَ يَقْبِضُهُ الْفُقَرَاءُ .
لَنَا مَا مَرَّ