فهرس الكتاب
الصفحة 2645 من 7915
( ط ) وَإِذَا عَيَّنَ الْمَيِّتُ شَخْصًا فَخَالَفَهُ الْوَصِيُّ لَمْ يَصِحَّ وَضَمِنَ لِلْمُخَالَفَةِ ، فَإِنْ مَاتَ الْمُعَيَّنُ أَوْ امْتَنَعَ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ وَيَسْتَأْجِرُ غَيْرَهُ .
"مَسْأَلَةٌ"وَإِنْ عَيَّنَ قَدْرًا فَاسْتَأْجَرَ بِدُونِهِ اسْتَأْنَفَ ، وَقِيلَ: بَلْ يُسَلِّمُ الزَّائِدَ لِلْحَاجِّ إذْ عُيِّنَ لَهُ ، وَقِيلَ بَلْ لِلْوَرَثَةِ كَلَوْ أَبْرَأَ الْحَاجَّ مِنْهُ ، وَقِيلَ بَلْ يَحُجُّ عَنْهُ بِالزَّائِدِ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ فَإِنْ تَلِفَ الْمُعَيَّنُ بَطَلَتْ إلَّا أَنْ يُعْلَمَ مِنْ قَصْدِهِ التَّجَلُّصَ وَالثُّلُثُ وَاسِعٌ حَجَجَ عَنْهُ مِنْهُ .
حجم الخط: