فهرس الكتاب

الصفحة 2710 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَتَكْفِي عَدَالَةٌ تُقْبَلُ فِي الْحُقُوقِ حص مَنْ صَحَّ وَلِيًّا صَحَّ شَاهِدًا وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ فِي الْحُقُوقِ ، كَعَدُوٍّ وَفَاسِقٍ لَا عَبْدٍ ش لَا يَصِحُّ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا أَوْ عَبْدًا كَالْحُقُوقِ ، قُلْنَا: لَمْ يُفَصَّلْ الدَّلِيلُ فِي النِّكَاحِ .

وَلَا يَصِحُّ خُنْثَيَانَ وَلَا رَجُلٌ وَخُنْثَى ، لِاحْتِمَالِهِ امْرَأَةً ، وَلَا يُعْتَدُّ بِالْوَلِيِّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: { إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت