الْعَقْدِ كَمَا ذَكَرْنَا ، وَإِلَّا لَزِمَ التَّحْوِيلُ فِي الْمَهْرِ وَالْمِيرَاثِ .
( فَرْعٌ ) وَمَنْ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمُسَمَّى وَنِصْفُ الْأَقَلِّ مِنْهُ وَمَهْرُ الْمِثْلِ .
( فَرْع ) وَالصُّغْرَى كَالْكُبْرَى فِي ذَلِكَ ، إلَّا أَنَّهُ لَا حُكْمَ لِإِقْرَارِهَا وَلَا لِلدُّخُولِ بِرِضَاهَا .
( فَرْعٌ ) وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ ، وَلَا عَلَى الْوَلِيِّ أَنَّهُ السَّابِقُ إذْ لَا شَيْءَ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يَدَّعِي عَلَى الزَّوْجَةِ فَتُسْمَعُ قش لَا ، إذْ يَكُونُ إقْرَارُهَا عَلَى الْغَيْرِ .
قُلْنَا: لَا حَقَّ لِلْغَيْرِ فِي الْحَالِ فَصَحَّ إقْرَارُهَا .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا حَلَفَتْ مَا تَعْلَمُ السَّابِقَ وَلَا بَيِّنَةَ ، بَطَلَ النِّكَاحَانِ ، وَإِنْ نَكِلَتْ وَقُلْنَا يُحْكَمُ بِالنُّكُولِ صَارَتْ فِي أَيْدِيهِمَا ، فَتَكُونُ لِمَنْ حَلَفَ مِنْهُمَا .
فَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَكِلَا بَطَلَا ، إذْ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ أَقَرَّتْ بِاتِّحَادِ الْوَقْتِ ، أَوْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ سَابِقٌ بَطَلَا ، وَبِسَبْقِ أَحَدِهِمَا صَحَّتْ لَهُ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا لِلْآخَرِ ، إذْ لَوْ أَقَرَّتْ لَهُ لَمْ يُقْبَلْ ى وَيُحْتَمَلُ اللُّزُومُ إذْ يَلْزَمُهَا بِالْإِقْرَارِ غُرْمٌ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبُضْعِ قُلْت: لَا قِيمَةَ لِخُرُوجِ الْبُضْعِ فَكَذَا الْحَيْلُولَةُ ص فَإِنْ أَقَرَّتْ بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِ لَمْ يُسْمَعْ إذْ هُوَ لِغَرَضٍ .