"مَسْأَلَةٌ"وَالْعَضْلُ هُوَ امْتِنَاعُ الْوَلِيِّ مِنْ تَزْوِيجِ الْبَالِغَةِ الرَّاضِيَةِ ، مِنْ الْكُفْءِ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ ، فَتَبْطُلُ وِلَايَتُهُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: { ثَلَاثٌ لَا يَنْبَغِي التَّأَنِّي فِيهِنَّ } فَلَوْ قَالَ: دَعْنِي إلَى وَقْتٍ آخَرَ كَانَ عَاضِلًا ى لَا لَوْ قَالَ: حَتَّى أُصَلِّيَ أَوْ نَحْوُهُ قُلْت: فِيهِ نَظَرٌ إلَّا لِتَعَرُّفِ حَالِهِ .
( فَرْعٌ ) فَتَنْتَقِلُ وِلَايَتُهُ إجْمَاعًا ، وَلَا يُخَيَّرُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: { فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ } وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِ ، إذْ حَقُّ الْوَلِيِّ ثَابِتٌ فِي الظَّاهِرِ .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إمَامٌ وَكَّلَتْ ، وَعَنْ قَوْمٍ يُنْتَظَرُ لَنَا مَا مَرَّ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ الْعَضْلِ قَبْلَ الْإِنْكَاحِ عَادَتْ الْوِلَايَةُ .
( فَرْعٌ ) قُلْت: وَمَنْ عُرِفَ مِنْ حَالِهِ الْعَضْلُ عَنْ تَزْوِيجِ نِسَائِهِ فِيمَا مَضَى وَخِيفَ مِنْ مؤاذنته فِي الْحَالِ كَسَلَاطِينِ الْيَمَنِ ، انْتَقَلَتْ وِلَايَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يؤاذن عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وَاسْتِصْحَابِ الْحَالِ .
( فَرْعٌ ) ( هب ى ) وَإِذَا أَحْرَمَ الْوَلِيُّ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ انْتَقَلَتْ الْوِلَايَةُ إلَى الْأَقْرَبِ بَعْدَهُ كَالْكُفْرِ ، إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا صِفَةٌ مَانِعَةٌ