"مَسْأَلَةٌ" ( يه ى قش ) وَإِذَا بَلَغَتْ مَنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا مَجْذُومًا أَوْ نَحْوَهُ خُيِّرَتْ قش ، بَلْ يَبْطُلُ الْعَقْدُ لِبُطْلَانِ الْمَقْصُودِ بِالنِّكَاحِ ح لَا خِيَارَ إذْ لَا يُتَّهَمُ الْأَبُ فِي الْمَصْلَحَةِ قُلْنَا: ظَهَرَ بُطْلَانُهَا فَخُيِّرَتْ ، وَلَمْ يَبْطُلْ الْعَقْدُ كَالْكُبْرَى