فهرس الكتاب

الصفحة 2858 من 7915

الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَسْلَمَ بَقِيَ النِّكَاحُ ، وَإِلَّا فَسَخَهُ الْحَاكِمُ بِطَلْقَةٍ .

وَتَعْتَدُّ الْمَدْخُولَةُ ، فَإِنْ لَمْ يُعْرَضْ الْإِسْلَامُ فَالنِّكَاحُ بَاقٍ مَا بَقِيَا فِي دَارِنَا ، مَدْخُولَةً كَانَتْ أَمْ لَا فَإِنْ كَانَ الْمُتَأَخِّرُ فِي دَارِ الْحَرْبِ بَانَتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قُلْت: لَا تَأْثِيرَ لِلدَّارِ بَلْ لِلْمِلَّةِ ، لِلْخَبَرِ ( ك ) إنْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ بَانَتْ فِي الْحَالِ ، لَا الزَّوْجَةُ ، فَبَعْدَ الْعِدَّةِ فِي الْمَدْخُولَةِ لَا غَيْرِهَا فَفِي الْحَالِ .

قُلْنَا: لَا وَجْهَ لَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت