( فَرْعٌ ) وَلَا تَصِحُّ هِبَتُهَا بِعِوَضٍ ، إذْ يَكُونُ غَيْرَ مُقَابِلٍ لِمَالٍ وَلَا مَنْفَعَةٍ كَالشُّفْعَةِ ( ى ) فَتَبْطُلُ الْهِبَةُ ، إذْ هِيَ مَشْرُوطَةٌ وَلَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ قُلْت: الْقِيَاسُ أَنْ يَصِحَّ وَيَلْغُو الشَّرْطُ كَشَرْطِ الْعِوَضِ فِي إسْقَاطِ الشُّفْعَةِ