فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 7915

( مَسْأَلَةٌ ) ( يه ) وَإِفْنَاءُ الْعَالَمِ يَكُونُ بِخَلْقِ ضِدِّهِ الْفَنَاءُ لَا فِي مَحَلٍّ .

الْبَرْذَعِيُّ وَابْنُ شَبِيبٍ: بَلْ يَحِلُّ فِيهِ كَالْبَقَاءِ وَبِنَفْيِهِ فِي الثَّانِي .

النَّظَّامُ: بَلْ بِأَنْ لَا يُجَدَّدَ لَهُ الْوُجُودُ إذْ الْوُجُودُ عِنْدَهُ يَتَجَدَّدُ بِالْفَاعِلِ حَالًا فَحَالًا .

الْخَيَّاطُ والقرميسيني: بَلْ يُعْدِمُهُ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ كَمَا أَوْجَدَهُ وَيَقُولُونَ بِتَعَلُّقِ الْقُدْرَةِ بِالْإِعْدَامِ كَالْإِيجَابِ ( ق ) : بَلْ بِأَنْ لَا يُجَدَّدَ لَهُ الْبَقَاءُ ( ل ) : بَلْ بِقَوْلِهِ: افْنَ .

بَعْضُ الْفَلَاسِفَةِ: بَلْ لِلْجَوْهَرِ حَدٌّ يَنْتَهِي إلَيْهِ فَإِذَا بَلَغَ الْحَدَّ فَنِيَ .

أَبُو أَحْمَدَ بْنُ أَبِي عَلَّافٍ مِنْ أَصْحَابِ ( م ) : بَلْ بِأَنْ يَخْلُقَ فِيهِ كَوْنًا يَعْدَمُ فِي الثَّانِي فَيَسْتَحِيلُ وُجُودُهُ غَيْرَ كَائِنٍ .

لَنَا: لَا دَلِيلَ عَلَى أَنَّ لَهُ حَدًّا إذْ لَا تَعَلُّقَ لِلْقَادِرِيَّةِ بِالْإِعْدَامِ ، وَالْفَنَاءُ لَا يَحُلُّهُ إذْ هُمَا ضِدَّانِ ، وَاللَّفْظُ لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي الْفِعْلِ .

وَالْجَبْرِيَّةُ: عَلَى أَقْوَالٍ كَالْجَاحِظِ وَكَالْخَيَّاطِ ( وَكَأَبِي ل ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت