بِرَجْمِ مَنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتِّهِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ ، وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ مُضِيُّهَا ، وَإِذْ لَوْ لَمْ تَمْضِ قَطَعْنَا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ الشَّرْطُ الرَّابِعُ: بُلُوغُهُمَا ، فَلَا يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِابْنٍ دُونَ التِّسْعِ اتِّفَاقًا ، إذْ لَمْ يُعْتَدْ وَلَدٌ لِمِثْلِهِ ، وَيَلْحَقُ بِابْنِ الْعَشْرِ اتِّفَاقًا ، إذْ قَدْ يُمْنِي مِثْلُهُ وَلَوْ نَادِرًا ، إذَا الْقَصْدُ الْإِمْكَانُ وَفِي ابْنِ التِّسْعِ تَرَدُّدٌ ( ش ) لَا يَلْحَقُ إذْ لَا يُمْنِي مِثْلُهُ ( ى أَبُو إِسْحَاقَ ) بَلْ يَلْحَقُ .
إذْ قَدْ تَحِيضُ الْمَرْأَةُ لِتِسْعٍ ، فَيَجُوزُ فِي الصَّبِيِّ ، وَالْقَصْدُ الْإِمْكَانُ ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ الْوَطْءِ فِي الْبَاطِلِ ، فَلَا يَكْفِي الْإِمْكَانُ إذْ لَا حُكْمَ لِلْعَقْدِ