"مَسْأَلَةٌ"، وَيَصِحُّ إكْرَاهُ الْحَرْبِيِّ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَفِي الذِّمِّيِّ تَرَدُّدٌ ( ى ) ، الْأَصَحُّ جَوَازُ ذَلِكَ .
قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ .
وَإِكْرَاهُ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّضَاعِ لَا يُبْطِلُ ثُبُوتَ حُكْمِهِ فِي التَّحْرِيمِ .
وَالْإِكْرَاهُ عَلَى الْقَتْلِ لَا يُبِيحُهُ ، فَيَلْزَمُهُ الْقِصَاصُ كَمَا سَيَأْتِي وَلَا يُبِيحُ الزِّنَا ، لَكِنْ يُسْقِطُ الْحَدَّ عَلَى خِلَافٍ سَيَأْتِي .
فَإِنْ حَلَفَ مِنْ دُخُولِ الدَّارِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ فَأُكْرِهَ عَلَى الدُّخُولِ حَنِثَ بِهِ ، وَلَمْ يُبْطِلْ الْإِكْرَاهُ الْحِنْثَ ، إذْ قَدْ وَقَعَ الشَّرْطُ .