فهرس الكتاب

الصفحة 3209 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"، وَيَصِحُّ إكْرَاهُ الْحَرْبِيِّ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَفِي الذِّمِّيِّ تَرَدُّدٌ ( ى ) ، الْأَصَحُّ جَوَازُ ذَلِكَ .

قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ .

وَإِكْرَاهُ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّضَاعِ لَا يُبْطِلُ ثُبُوتَ حُكْمِهِ فِي التَّحْرِيمِ .

وَالْإِكْرَاهُ عَلَى الْقَتْلِ لَا يُبِيحُهُ ، فَيَلْزَمُهُ الْقِصَاصُ كَمَا سَيَأْتِي وَلَا يُبِيحُ الزِّنَا ، لَكِنْ يُسْقِطُ الْحَدَّ عَلَى خِلَافٍ سَيَأْتِي .

فَإِنْ حَلَفَ مِنْ دُخُولِ الدَّارِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ فَأُكْرِهَ عَلَى الدُّخُولِ حَنِثَ بِهِ ، وَلَمْ يُبْطِلْ الْإِكْرَاهُ الْحِنْثَ ، إذْ قَدْ وَقَعَ الشَّرْطُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت