فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ" ( هب ) ( قين ) .
وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ الْغَالِبِ فِي النِّكَاحِ تَحْرِيمًا وَيُطَلِّقُهَا إنْ لَمْ تَكْمُلْ الشَّهَادَةُ .
{ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَارِقْهَا } الْخَبَرَ .
قُلْت: وَالْمُرَادُ إنْ ظَنَنْت صِدْقَهَا وَلَوْ جَوَّزْت كَذِبَهَا ( ى ) الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ .
قُلْت .
بَلْ الْوُجُوبُ .
إذْ هُوَ الظَّاهِرُ كَمَا ذَكَرْنَا .