فهرس الكتاب

الصفحة 3381 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هب ) ( قين ) .

وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ الْغَالِبِ فِي النِّكَاحِ تَحْرِيمًا وَيُطَلِّقُهَا إنْ لَمْ تَكْمُلْ الشَّهَادَةُ .

{ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَارِقْهَا } الْخَبَرَ .

قُلْت: وَالْمُرَادُ إنْ ظَنَنْت صِدْقَهَا وَلَوْ جَوَّزْت كَذِبَهَا ( ى ) الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ .

قُلْت .

بَلْ الْوُجُوبُ .

إذْ هُوَ الظَّاهِرُ كَمَا ذَكَرْنَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت