فهرس الكتاب

الصفحة 3478 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هب ط حص ) ، وَمَتَى اسْتَغْنَى بِنَفْسِهِ فَالْأَبُ أَوْلَى بِالذَّكَرِ وَالْأُمُّ بِالْأُنْثَى لِمَا مَرَّ ( شص ى ) ، بَلْ يُخَيَّرُ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ ( ) ( ك ) الْأُنْثَى لِلْأُمِّ حَتَّى تُزَوَّجَ وَتَدْخُلَ ، وَالذَّكَرُ لِلْأَبِ حَتَّى يَبْلُغَ إذْ لَا اسْتِغْنَاءَ قَبْلَ ذَلِكَ ( مد ) يُخَيَّرُ الذَّكَرُ فَقَطْ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَالْأُنْثَى لِلْأُمِّ ، قُلْنَا: لَا تُهْتَدَى إلَى مَصْلَحَةٍ فَتُخَيَّرُ ، وَفِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ لِعَدَمِ أَمَانَةِ الْأَبِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ .

( فَرْعٌ ) ( لَهُمْ ) فَإِنْ اخْتَارَهُمَا مَعًا فَالْقُرْعَةُ أَوْ يُجْبَرُ عَلَى الِاخْتِيَارِ ، وَإِذَا اخْتَارَ الْأُمَّ كَانَ فِي النَّهَارِ عِنْدَ أَبِيهِ لِيُؤَدِّبَهُ ، وَلَيْسَ لَهَا مَنْعُهُ وَإِذَا اخْتَارَ الْأَبَ فَلِلْأُمِّ زِيَارَةُ الْبِنْتِ إلَى مَوْضِعِهَا ، وَلَا تَخْرُجُ لِئَلَّا تُخْدَعَ ، بِخِلَافِ الِابْنِ فَيَخْرُجُ إلَيْهَا .

فَإِنْ مَرِضَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِتَمْرِيضِهِ ، إذْ هِيَ أَرْفَقُ ، وَلَهَا نَقْلُهُ إلَى بَيْتِهَا كَلَوْ كَانَ طِفْلًا ( فَرْعٌ ) ( لَهُمْ ) وَ ( ى ) وَيُنْقَلُ إلَى مَنْ اخْتَارَ ثَانِيًا إذْ التَّخْيِيرُ إيثَارًا لِشَهْوَتِهِ ، مَا لَمْ يَكُنْ لِضَعْفِ عَقْلِهِ وَلَا يُمْنَعُ الْوَلَدُ مِنْ زِيَارَةٍ مَنْ مَرَضٍ مِنْ أَبَوَيْهِ إذْ يَكُونُ قَطِيعَةً وَالْقَوْلُ لِلْأُمِّ فِي أَنَّهَا غَيْرُ نَاكِحَةٍ ، وَلِلزَّوْجِ فِي بَقَاءِ الْعِدَّةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت