{ التَّاسِعُ } : كَوْنُ الثَّمَنِ وَالْمَبِيعِ مَعْلُومَيْنِ ، { لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ } "مَسْأَلَةٌ"فَلَوْ قَالَ: بِعْت هَذَا بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَمًا ، صَحَّ ، حَيْثُ صَرْفُ الدِّينَارِ مَعْلُومٌ ، وَإِلَّا فَلَا .
وَكَذَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ صَرْفُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ