"مَسْأَلَةٌ"وَلَيْسَ لَهُ السَّفَرُ بِالْمَالِ .
إذْ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْإِذْنُ بِالتِّجَارَةِ .
إذْ هِيَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ لَا السَّفَرُ ، بِخِلَافِ الْمُضَارِبِ ، وَلَا يُضِيفُ .
أَوْ يَهَبُ أَوْ يَتَصَدَّقُ .
إذْ ذَلِكَ تَفْرِيطٌ .
وَلَا يُؤَاجِرُ نَفْسَهُ ، وَلَا يَأْذَنُ لِعَبْدٍ اشْتَرَاهُ بِالتِّجَارَةِ ، وَلَا يَكْفُلُ بِبَدَنٍ وَلَا مَالٍ ، وَلَا يُقْرِضُ وَلَا يَبِيعُ مِنْ سَيِّدِهِ ، إنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ وَمَا فِي يَدِهِ مُسْتَغْرَقًا بِالدَّيْنِ ، بِخِلَافِ الْمُضَارِبِ لِمَا سَيَأْتِي .
وَوَجْهُ مَنْعِ هَذِهِ الْأُمُورِ: أَنَّ الْإِذْنَ الْمُطْلَقَ لَا يَتَنَاوَلُهَا .
قِيلَ: فَإِنْ جَرَى بِمِثْلِهَا عُرْفٌ جَازَتْ