فهرس الكتاب

الصفحة 3725 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"، وَلَوْ قَالَ: عَلَى أَنْ تَغُلَّ أَوْ تُحْلَبَ كَذَا شَرَطَا فِي الْمُسْتَقْبِلِ فَسَدَ لِلْجَهَالَةِ إذْ لَا اسْتِقْرَارَ لَا عَلَى أَنَّهَا تَغُلُّ صِفَةٌ فِي الْمَاضِي فَيَصِحُّ .

وَيُخَيَّرُ لِفَقْدِ الصِّفَةِ .

قُلْت: وَتَعْرِفُهُ بِأَوَّلِ الْمُسْتَقْبِلِ مَعَ انْتِفَاءِ الضَّارِّ وَحُصُولِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت