"مَسْأَلَةٌ"، وَلَوْ قَالَ: عَلَى أَنْ تَغُلَّ أَوْ تُحْلَبَ كَذَا شَرَطَا فِي الْمُسْتَقْبِلِ فَسَدَ لِلْجَهَالَةِ إذْ لَا اسْتِقْرَارَ لَا عَلَى أَنَّهَا تَغُلُّ صِفَةٌ فِي الْمَاضِي فَيَصِحُّ .
وَيُخَيَّرُ لِفَقْدِ الصِّفَةِ .
قُلْت: وَتَعْرِفُهُ بِأَوَّلِ الْمُسْتَقْبِلِ مَعَ انْتِفَاءِ الضَّارِّ وَحُصُولِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ .