"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) ، وَيُعْتَبَرُ التَّسَاوِي فِي الصَّحِيحِ وَالْمُكَسَّرِ وَقِيلَ: يَجُوزُ مَرَّةً إذْ يُعْفَى عَنْهَا لَا التَّكْرَارُ .
قُلْنَا: لَمْ يُفَصِّلْ دَلِيلَ تَمْرِ خَيْبَرَ .
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ زَادَ فَقَدْ أَرْبَى } .