فهرس الكتاب

الصفحة 4015 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هب ) وَيُمْلَكُ بِالْقَبْضِ إذْ لَهُ فِيهِ بَعْدَهُ كُلُّ تَصَرُّفٍ كَالْهَدِيَّةِ ، وَقِيلَ لَا يَكْفِي الْقَبْضُ حَتَّى يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إتْلَافٍ أَوْ تَلَفٍ فِي يَدِهِ إذْ لِلْمُسْتَقْرِضِ رَدُّ عَيْنِهِ فَلَمْ يَكُنْ لَازِمًا قُلْت: إنَّمَا لَزِمَ قَبُولُ الرَّدِّ لِوُجُوبِ قَبُولِ الْإِيفَاءِ كَلَوْ رَدَّ مِثْلَهُ ( ى ) بَلْ هُوَ جَائِزٌ مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَقْرِضِ إذْ لَا عَقْدَ هُنَاكَ مُلْزِمٌ ، وَأَمَّا الْمُقْرِضُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ لِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ بِقَبْضِ الْمُسْتَقْرِضِ .

وَقِيلَ لَهُ الرُّجُوعُ أَيْضًا مَهْمَا بَقِيَتْ الْعَيْنُ ( ى ) لَكِنْ بِالْحُكْمِ فِي الْأَصَحِّ كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ .

قُلْت: الْحَقُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِجَائِزٍ مِنْ الْجِهَتَيْنِ مَعًا ، وَوُجُوبُ قَبُولِ الرَّدِّ لِوُجُوبِ قَبُولِ الْإِيفَاءِ لَا لِلْجَوَازِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت