"مَسْأَلَةٌ" ( هـ م ك ) وَإِذَا بَطَلَ بِفَسْخٍ أَوْ عَدَمِ جِنْسٍ لَمْ يُؤْخَذْ إلَّا رَأْسُ الْمَالِ أَوْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ إنْ تَلِفَ ، وَلَا يُتْبِعُ بِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ شَيْئًا ( ش فر ) لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ مَا شَاءَ لَنَا قَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ"لَا تَأْخُذْ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ سَلَمِك"وَهُوَ تَوْقِيفٌ ( هب ش ) وَيَصِحُّ إنْظَارُ مُعْدَمِ الْجِنْسِ إذْ لَا مَانِعَ ، وَلَهُ الْفَسْخُ إنْ شَاءَ ، وَسَوَاءٌ كَانَ تَعَذُّرُهُ لِإِفْلَاسِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ أَوْ لِانْقِطَاعِ مَا أَسْلَمَ فِيهِ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ ( ح ) لَا فَسْخَ بِإِفْلَاسٍ لِأَجْلِ الرَّجَاءِ مَا لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ .
قُلْنَا: الْقَصْدُ تَعَذُّرُ الْإِيفَاءِ فَرْقٌ ، فَإِنْ أَمْكَنَ الْبَعْضُ لَمْ يُفْسَخْ فِي حِصَّتِهِ ، لَكِنْ يُخَيَّرُ لِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ"لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِك" ( ة قين ) وَيَرْتَجِعُ بَقِيَّةُ رَأْسِ مَالِهِ ( لِي ) لَا يَرْتَجِعُ إلَّا كُلَّهُ .
لَنَا قَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَمْ يُخَالَفْ .