فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ" ( صش ) وَلَوْ قَالَ: إلَيَّ يَوْمِ كَذَا ، حَلَّ بِفَجْرِهِ وَإِلَى لَيْلَةِ كَذَا حَلَّ بِغُرُوبِ شَمْسِ الْيَوْمِ الَّذِي قَبْلَهَا ، وَإِلَى شَهْرِ كَذَا أَوْ غُرَّتِهِ حَلَّ بِأَوَّلِهِ وَهُوَ غُرُوبُ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ ( ح بعصش ) فَإِنْ قَالَ: مَحَلُّهُ يَوْمَ كَذَا أَوْ شَهْرَ كَذَا حَلَّ بِأَوَّلِهِ أَيْضًا كَالطَّلَاقِ ، وَقِيلَ يَفْسُدُ لِلْجَهَالَةِ ( ى ) وَلَوْ قَالَ: أَسْلَمْت إلَيْك إلَى رَأْسِ الشَّهْرِ لَمْ يَصِحَّ ، إذْ لَا يُعْلَمُ أَيُّ يَوْمٍ يُطَالِبُهُ .
قُلْت: بَلْ الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَنَّ لَهُ إلَى آخِرِ الْيَوْمِ الْمُطْلَقِ وَرَأْسِ شَهْرٍ هُوَ فِيهِ لِآخِرِهِ وَإِلَّا فَلِلشُّرُوقِ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ فِيهِ لِلسَّلَمِ وَلِلْيَمِينِ بِفَجْرِهِ وَلِلطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ كَمَا سَيَأْتِي .