فهرس الكتاب

الصفحة 4185 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( يه حص ) وَلَا يَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ قَسْرًا بَلْ بِحُكْمٍ أَوْ تَرَاضٍ ، إذْ قَدْ مَلَكَهَا الْمُشْتَرِي فَلَا يَزُولُ إلَّا بِأَيِّهِمَا كَسَائِرِ الْأَمْلَاكِ ( ن شص ) بَلْ لَهُ أَخْذُهَا ، قَسْرًا بِلَا حَاكِمٍ ، إذْ الْحُكْمُ لِرَفْعِ الْخِلَافِ وَهِيَ ثَابِتَةٌ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ .

قُلْنَا: بَلْ الْخِلَافُ فِي أَصْلِهَا وَكَيْفِيَّةِ أَخْذِهَا كَمَا مَرَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت