وَنَحْوِ ذَلِكَ ( فَرْعٌ ) ( ع ) وَإِذَا أُخِذَ مِنْ الْبَائِعِ سَلَّمَ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ إلَيْهِ وَإِنْ قَدْ اسْتَوْفَى .
قُلْت: أَمَّا عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْهِ أَنَّهَا فَسْخٌ فَوَاضِحٌ ، وَعَلَى قَوْلِهِ الثَّانِي يَتَعَيَّنُ مَا سَلَّمَهُ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِي ( فَرْعٌ ) ( هـ ) وَيَحْضُرُ الْبَائِعُ لِأَخْذِ الْمَبِيعِ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي نَدْبًا ؛ لِئَلَّا يُنْكِرَ الْبَيْعَ ( ن حص ) ، وَإِذَا أُخِذَ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ وَجَبَ إحْضَارُهُمَا ، إذَا الْحُكْمُ مُتَوَجِّهٌ عَلَيْهِمَا إذْ هُمَا خَصْمَانِ .
فَالْبَائِعُ لِاسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ عَلَيْهِ ، وَالْمُشْتَرِي لِأَجْلِ فَسْخِ عَقْدِهِ بِهَا .
قُلْنَا: بِنَاءً عَلَى مَنْعِ الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ