فهرس الكتاب
الصفحة 4211 من 7915
لَمْ يَبْذُرْهُ الْمُشْتَرِي وَلَا نَبَّتَهُ كَالشَّجَرِ وَحَيْثُ بَذَرَهُ بَعْدَ الطَّلَبِ يَقْلَعُ لِلتَّعَدِّي ( ى ) ، بَلْ يَبْقَى إلَى مُنْتَهَاهُ بِالْأُجْرَةِ وَفَاءً بِالْغَرَضَيْنِ .
قُلْت: لَا وَجْهَ لِذَلِكَ مَعَ كَوْنِهِ مُتَعَدِّيًا ( فَرْعٌ ) وَحَيْثُ لَزِمَهُ الْقَلْعُ فَتَمَرَّدَ يَقْلَعُهُ الْحَاكِمُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالشَّفِيعُ إذْ لَهُ وِلَايَةٌ فِي دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ
حجم الخط: