فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ"، وَمَنْ لَهُ نِصْفُ دَارٍ فَبَاعَ رُبْعًا مِنْ شَخْصٍ ، ثُمَّ الرُّبُعُ الْبَاقِي مِنْ آخَرَ فَالشُّفْعَةُ لِصَاحِبِ النِّصْفِ إلَّا إنْ عَفَا فَلِمُشْتَرِي الرُّبُعِ الْأَوَّلِ ( ى ) وَيُحْكَمُ لَهُ إذَا غَابَ مَنْ لَهُ النِّصْفُ وَمَتَى حَضَرَ حُكِمَ لَهُ كَالْجَارِ مَعَ الْخَلِيطِ ، وَقِيلَ: بَلْ يَشْتَرِكُ هُوَ وَصَاحِبُ النِّصْفِ ، لِاسْتِوَائِهِمَا فِي السَّبَبِ .
قُلْت: الرُّبُعُ غَيْرُ مُسْتَقَرٍّ ، لِجَوَازِ أَنْ يَشْفَعَ فِيهِ ذُو النِّصْفِ .
وَقِيلَ: لَا شُفْعَةَ لِذِي الرُّبُعِ ، وَإِنْ عَفَا صَاحِبُ النِّصْفِ ؛ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ الرُّبُعِ .
قُلْنَا: إذَا عَفَا اسْتَقَرَّ .