الْإِدْرَاكِ مَعْنًى وَسَنُبْطِلُهُ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا ثَانِيَ لِلْقَدِيمِ تَعَالَى خِلَافًا لِلثَّنَوِيَّةِ وَالْمَجُوسِ وَالنَّصَارَى .
قُلْنَا: يَسْتَلْزِمُ صِحَّةَ التَّمَانُعِ لِتَمَاثُلِهِمَا إذْ مِنْ لَازِمِ كُلِّ قَادِرَيْنِ صِحَّةُ اخْتِلَافِ مُرَادَيْهِمَا وَإِنْ مُنِعَتْ الْحِكْمَةُ ، فَيَصِحُّ تَمَانُعُهُمَا وَمَا أَدَّى إلَى صِحَّةِ تَقْدِيرِ الْمُحَالِ مُحَالٌ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( يه ) وَمَعْنَى كَوْنِهِ وَاحِدًا أَنَّهُ غَيْرُ مُشَارَكٍ فِي صِفَاتِهِ .
قِيلَ: أَوْ فِي الْإِلَهِيَّةِ ، وَقِيلَ أَوَّلًا يَتَجَزَّأُ .
قُلْنَا: لَيْسَ بِمَدْحٍ لِمُشَارَكَتِهِ الْجَوْهَرَ ، وَالتَّوْحِيدُ مَدْحٌ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( الْأَكْثَرُ ) وَلَيْسَ بِجِسْمٍ خِلَافًا لِهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ .
وَهِشَامٍ الْجَوَالِقِيِّ قُلْنَا: يَسْتَلْزِمُ حُدُوثَهُ وَقَدْ أَبْطَلْنَاهُ ، وَلَا يُقَالُ جِسْمٌ ( كَالْأَجْسَامِ ) أَيْ قَامَ بِنَفْسِهِ ، خِلَافًا لِلْكَرَامِيَّةِ .
قُلْنَا: وُضِعَ لَفْظُهُ فِي اللُّغَةِ لِلْمُتَحَيِّزِ وَلَوْ جَازَتْ مُخَالَفَتُهُ جَازَتْ تَسْمِيَتُهُ إنْسَانًا لَا كَالنَّاسِ مَسْأَلَةٌ ) وَلَا يُسَمَّى صُورَةً غَيْرُ جِسْمٍ خِلَافًا لِهِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَغَيْرِهِ .
قُلْنَا: الصُّورَةُ تَسْتَلْزِمُ الْجِسْمِيَّةَ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَلَيْسَ بِذِي مَكَان وَلَا انْتِقَالٍ خِلَافًا لِلْمُجَسِّمَةِ .
الْكُلَابِيَّةُ: عَلَى الْعَرْشِ بِلَا اسْتِقْرَارٍ بَعْضُ الْكَرَّامِيَّةِ: أَنَّهُ بِجِهَةٍ فَوْقُ .
قُلْنَا: يَسْتَلْزِمُ الْجِسْمِيَّةَ وَالْحُدُوثَ وَقَدْ بَطَلَا .
( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا يُقَالُ أَنَّهُ بِكُلِّ مَكَان ، أَيْ حَافِظٌ مُدَبِّرٌ ( ق ) : يَجُوزُ مَعَ التَّقْيِيدِ ، قُلْنَا: مَجَازٌ فَامْتَنَعَ إلَّا بِإِذْنٍ ( مَسْأَلَةٌ ) ( لَهُ ) ( وَالزَّيْدِيَّةُ ) وَ ( الْخَوَارِجُ ) : وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الرُّؤْيَةُ وَإِلَّا لَرَأَيْنَاهُ الْآنَ لِارْتِفَاعِ الْمَوَانِعِ الثَّمَانِيَةِ فِي حَقِّهِ ، وَلَا اخْتَصَّ بِجِهَةٍ يَتَّصِلُ بِهَا الشُّعَاعُ .
الْأَشْعَرِيَّةُ: يُرَى فِي الْآخِرَةِ بِلَا كَيْفٍ ضِرَارٌ: بِحَاسَّةِ سَادِسَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { إلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ } قُلْنَا: مُعَارَضٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا تُدْرِكُهُ