فهرس الكتاب

الصفحة 4303 من 7915

( فَرْعٌ ) ( هَبْ ح ش ) فَإِنْ أَجَّرَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ تَصِحَّ كَالْبَيْعِ قش تَصِحُّ إذْ قَبْضُ الْعَيْنِ غَيْرُ قَبْضٍ لِلْمَنْفَعَةِ .

قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ ، بَلْ هُوَ فِي حُكْمِ الْقَبْضِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَبْضًا حَقِيقِيًّا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت