فهرس الكتاب
الصفحة 4303 من 7915
( فَرْعٌ ) ( هَبْ ح ش ) فَإِنْ أَجَّرَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ تَصِحَّ كَالْبَيْعِ قش تَصِحُّ إذْ قَبْضُ الْعَيْنِ غَيْرُ قَبْضٍ لِلْمَنْفَعَةِ .
قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ ، بَلْ هُوَ فِي حُكْمِ الْقَبْضِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَبْضًا حَقِيقِيًّا
حجم الخط: