فهرس الكتاب

الصفحة 4381 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَتَلْزَمُ مَنْ اسْتَعْمَلَ الصَّغِيرَ فِي غَيْرِ الْمُعْتَادِ وَلَوْ أَبًا ، إذْ الْمَنَافِعُ كَالْأَعْيَانِ .

قُلْت: وَيَقَعُ عَنْهَا اتِّفَاقُ الْوَلِيِّ فَقَطْ بِنِيَّتِهَا ( م ) وَلَوْ لَمْ تُقَارَنْ إنْ تَقَدَّمَتْ ، وَتَلْزَمُ مُسْتَعْمَلَ الْكَبِيرِ مُكْرَهًا لِذَلِكَ ، وَالْعَبْدُ كَالصَّغِيرِ ، وَيَضْمَنُ رَقَبَةَ الْمُكْرَهِ مُطْلَقًا إذْ صَارَ بِالْإِكْرَاهِ غَاصِبًا وَمَحْجُورًا انْتَقَلَ وَلَوْ رَاضِيًا ، إذْ نَقْلُهُ غَصْبٌ ( م ) وَإِنْ لَمْ يَنْتَقِلْ ، إذْ قَدْ اسْتَوْلَى ، فَأَمَّا الْمَأْذُونُ فَلَا يَضْمَنُهُ وَلَا أُجْرَتَهُ حَيْثُ سَلَّمَهَا إلَيْهِ إلَّا حَيْثُ أَذِنَ بِالْخِدْمَةِ ، لَا الْقَبْضِ فَإِنْ تَبَرَّعَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ فَوَجْهَانِ: ( قم ى ) أَصَحُّهُمَا: يَضْمَنُ الْأُجْرَةَ ، إذْ الْمَنَافِعُ مِلْكُ السَّيِّدِ كَالْأَعْيَانِ .

قُلْنَا: إنْ كَانَ بِغَيْرِ أَمْرٍ فَلَا وَجْهَ لِلُزُومِهَا إذْ لَمْ يَجْرِ مَا يُوجِبُهَا عَلَى الْمَعْمُولِ لَهُ ، بَلْ أَتْلَفَ الْعَبْدُ مَنَافِعَ نَفْسِهِ ،"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَلَا يَضْمَنُ الْمَنَافِعَ الْمُحَقَّرَةَ الَّتِي لَا قِيمَةَ لَهَا ، كَمُنَاوَلَةِ الْكُوزِ وَنَحْوِهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت