"مَسْأَلَةٌ"وَالْجَائِحَةُ عَلَى زَرْعٍ فِي الْمُسْتَأْجَرَةِ لَا يُوجِبُ فَسْخَهَا ، إذْ الْعَيْبُ لَيْسَ مِنْهَا .
قُلْت: وَهَذَا حَيْثُ الْعَقْدُ صَحِيحٌ ، وَبَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ الزَّرْعُ ، وَإِلَّا انْفَسَخَتْ لِبُطْلَانِ الْمَنْفَعَةِ كَمَا مَرَّ ( فَرْعٌ ) وَتَهَدُّمُ بَعْضِ الدَّارِ عَيْبٌ فَإِنْ كَانَ يَنْصَلِحُ فِي الْحَالِ وَأَصْلَحَهُ الْمَالِكُ فَلَا فَسْخَ ، وَإِنْ رَضِيَ بِسُكُونِهَا كَذَلِكَ فَلَا نَقْصَ مِنْ الْأُجْرَةِ ، إذْ سُكُونُهُ رِضًا .