فهرس الكتاب

الصفحة 4491 من 7915

( الرُّكْنُ الثَّانِي الْمَالُ ) ، وَتَصِحُّ بِالنَّقْدِ إجْمَاعًا لَا غَيْرِهِ ، ( ة جَمِيعًا ك قِينِ ) وَلَوْ مِثْلِيًّا ، إذْ يَسْتَلْزِمُ مُشَارَكَةَ الْعَامِلِ فِي رَأْسِ الْمَالِ ، وَذَلِكَ حَيْثُ يُرَخِّصُ أَوْ اسْتِبْدَادُ الْمَالِكِ بِالرِّبْحِ ، وَذَلِكَ حَيْثُ يَغْلُو وَهُوَ خِلَافُ مُوجِبِهَا ( لِي عي ق ) فِي رِوَايَةِ النَّيْرُوسِيِّ يَصِحُّ فِي الْمِثْلِيِّ وَغَيْرِهِ مُطْلَقًا كَالنَّقْدِ ( قش ) فِي الْمِثْلِيِّ فَقَطْ ( عك ) يَصِحُّ فِي جَمِيعِ الْعُرُوضِ إلَّا الطَّعَامَ فَلَا يَصِحُّ كَمَذْهَبِهِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ .

لَنَا مَا مَرَّ ( م ) وَقَوْلُ ( ق ) يَصِحُّ فِي الْعُرُوضِ أَرَادَ حَيْثُ وَكَّلَهُ بِبَيْعِهَا ثُمَّ يُقَارِضُ نَفْسَهُ بِثَمَنِهَا ( ع ) بَلْ حَكَاهُ عَنْ ( هَا ) وَلَيْسَ مَذْهَبًا لَهُ ، إذْ فِي مَسَائِلِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ ( ط ) أَوْ عَقَدَاهَا عَلَى دَرَاهِمَ فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِبَيْعِ الْعُرُوضِ وَصَرْفِ ثَمَنِهَا فَيَكُونُ فِي حُكْمِ الْحَاضِرِ لِحُضُورِ الْعُرُوضِ ( ى ) لَا دَخْلَ لِلتَّأْوِيلِ لِجَوَازِ كَوْنِهِ اجْتِهَادَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت