)فَإِنْ سَافَرَ لِغَيْرِهَا كَالْحَجِّ لَمْ يُسْتَنْفَقْ مِنْهَا ، فَإِنْ قَصَدَهُمَا قَسَطَ ( فَرْعٌ ) وَمَا أُودِعَ لِلتِّجَارَةِ لَمْ يُسْتَنْفَقْ مِنْهُ لِلْعُرْفِ .
وَقِيلَ: يُسْتَنْفَقُ كَالْمُضَارِبِ ، فَأَمَّا حِصَّتُهَا مِنْ الْكِرَاءِ وَالْجَبَّاءِ وَنَحْوِهِمَا فَمِنْهَا ( فَرْعٌ ) فَإِنْ شَرَطَ الْمَالِكُ أَنْ لَا يَسْتَنْفِقَ الْعَامِلُ مِنْهَا لَغَا الشَّرْطُ وَصَحَّ الْعَقْدُ .
فَإِنْ شَرَطَ نَفَقَةَ أَوْلَادِهِ فَسَدَ الْعَقْدُ ، ( فَرْعٌ ) ( هَبْ ) فَإِنْ أَنْفَقَ نَفْسَهُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ ثُمَّ تَلِفَ الْمَالُ بَيَّنَ ، إذْ قَدْ خَرَجَ بِتَلَفِهِ عَنْ كَوْنِهِ أَمِينًا وَيَغْرَمُ لَهُ .
وَصُدِّقَ مَعَ الْبَقَاءِ ، إذْ هُوَ أَمِينٌ ( ش ) الْقَوْلُ لَهُ مَعَ التَّلَفِ أَيْضًا إلَى قَدْرِ نَفَقَةِ الْمِثْلِ ، لَنَا مَا مَرَّ