فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ"وَيُتْبَعُ الْخُسْرُ بِالْمَالِ إجْمَاعًا ، وَكَذَا الرِّبْحُ إنْ أَطْلَقَا ( يه ح ) وَكَذَا إنْ شَرَطَا تَفْضِيلَ غَيْرِ الْعَامِلِ ، إذْ الزِّيَادَةُ لَهُ رِبًا ، إذْ لَمْ تُقَابِلْ مَالًا وَلَا عَمَلًا فَهِيَ كَشَرْطِ رِبْحٍ مَعْلُومٍ ( فَرْعٌ ) ( ة ح ) وَلَوْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَعْمَلَ وَلَهُ مِنْ الرِّبْحِ حِصَّةُ مَالِهٍ ، أَوْ شَرَطَ أَنَّ لَهُ بِعَمَلِهِ أَكْثَرَ مِنْ صَاحِبِهِ ، صَحَّ { لِقَضَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِحِصَّتِهِ حَيْثُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا رَزَقَك اللَّهُ بِمُوَاظَبَةِ صَاحِبِك عَلَى الْمَسْجِدِ } وَلَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَعْمَلَ ثُمَّ عَمِلَ لَمْ يَسْتَحِقَّ أَكْثَرَ""