"مَسْأَلَةٌ" ( هـ م ط ك قش ) وَيُجْبَرُ رَبُّ السُّفْلِ الْمُوسِرِ عَلَى إصْلَاحِهِ لِيَنْتَفِعَ رَبُّ الْعُلُوِّ إذْ لَهُ حَقٌّ فِيهِ لَا يُبْطِلُهُ انْهِدَامُهُ وَيَجِبُ تَمْكِينُهُ مِنْهُ كَمَا أَنَّ عَلَى الْمُؤَجِّرِ تَمْكِينَ الْمُؤَجَّرِ ( ز ن ح ش ) لَا إجْبَارٌ بَلْ يُحْسِنُهُ وَيُصْلِحُهُ وَيَحْبِسُهُ عَنْ مَالِكِهِ حَتَّى يُوفِيَهُ غُرْمَهُ ، إذْ لَا يُجْبَرُ عَلَى عِمَارَةِ مِلْكِهِ .
قُلْنَا: لَمْ يُجْبَرْ لِحَقِّ نَفْسِهِ بَلْ لِحَقِّ غَيْرِهِ ( فَرْعٌ ) وَكَذَلِكَ مَنْ فِي مِلْكِهِ حَقٌّ مَسِيلِ أَوْ إسَاحَةٌ أَوْ طَرِيقٌ فَعَلَيْهِ إصْلَاحُهُ كَذَا السُّفْلُ فَلَوْ ارْتَفَعَ مُدْغَرُ الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْعُقُمُ لِحَبْسِ الْمَاءِ إذْ يَضُرُّ بِشَرِيكِهِ بَلْ يُزِيلُ الِارْتِفَاعَ وَعَلَى رَبِّ الْمَوْقِرِ إصْلَاحُهُ إنْ تَغَيَّرَ عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ بِالْمُدْغَرِ ، فَإِنْ تَمَرَّدَ جَازَ لِرَبِّ الْمُدْغَرِ الْعُقْمُ وَلَوْ ارْتَفَعَتْ إحْدَى الضَّيْعَتَيْنِ عَنْ ، سَاقِيَتِهِمَا فَطَلَبَ نَقْلَ مَوْضِعِ قِسْمَةِ الْمَاءِ لِيَنْتَفِعَ أُجِيبَ وَقِيلَ لَا ، وَهُوَ أَقْرَبُ إنْ تَضَرَّرَ شَرِيكُهُ بِالنَّقْلِ