"مَسْأَلَةٌ" ( ى فُو ) وَإِذَا أَرَادَ الشُّرَكَاءُ صَرْفَ النَّهْرِ عَنْهُمْ لِاسْتِغْنَائِهِمْ عَنْهُ فَمُؤْنَةُ صَرْفِهِ عَلَى جَمِيعِهِمْ كُلٌّ بِحِصَّتِهِ ( ح ش ) إنْ صُرِفَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ أَحَدُهُمْ فَكَذَلِكَ ، وَإِلَّا فَعَلَى الثَّانِي إنْ جَاوَزَ الْأَوَّلَ ، أَوْ الثَّالِثِ إنْ جَاوَزَ الثَّانِي ، ثُمَّ كَذَلِكَ ، إذْ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ مَنْ جَاوَزَهُ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ .
قُلْنَا: انْتَفَعَ بِأَوَّلِهِ لِسَقْيِ أَرْضِهِ وَيُصْرَفُ ضَرَرُ الْبَاقِي